الشيخ محمد صنقور علي البحراني

298

المعجم الأصولى

تركيبها فإنها تقتضي الظهور في معنى معين ، هذا الظهور المستفاد من الكيفية التركيبية للقضية هو المعبّر عنه بالاطلاق في الجمل التركيبيّة . ومن هنا يتضح المراد من تقييدها فإنّه بمعنى طروء ما يوجب تبدّل ظهورها الأولي - المستفاد من طبيعة تركيبها - إلى ظهور آخر تقتضيه طبيعة القرينة المقيدة ، فالجملة الطلبية مثلا تقتضي العينية التعيينية النفسية ، وهذا الاقتضاء ناشئا عن طبيعة الجملة الطلبية ، فهي إذن مفيدة للعينية إذا لم تقيّد بما يستوجب تبدّل هذا الظهور ، وهذا هو معنى الاطلاق في الجمل التركيبية . أي عدم تقييد الجملة التركيبية بما يستوجب تبدّل ظهورها الأولي . وتقييد الجملة الطلبية - مثلا - يكون بإضافة قيد للجملة يقتضي ظهورها في الكفائية أو التخييرية أو الغيرية ، وهذا ما ينافي ظهورها الأولي . وباتضاح الفرق بين الإطلاق في المفاهيم الافرادية والإطلاق في الجمل التركيبية نقول : انّ الاطلاق في المفاهيم الأفرادية يقتضي دائما السعة في المفهوم الافرادي ، وذلك في مقابل تضييق المفهوم الأفرادي وحصره ببعض أفراده أو حصصه والذي ينشأ عن التقييد للمفهوم الأفرادي . وأما الإطلاق في الجمل التركيبية فهو يقتضي التضييق ، والتقييد فيها هو الذي يقتضي التوسعة ، كما لاحظتم ذلك في الجمل الطلبية وكما هو كذلك في الجمل الشرطية ، حيث انّ مقتضى الاطلاق فيها هو التضييق وانحصار ترتّب الحكم على تحقق الشرط أو الوصف ، بل انّ الإطلاق في الجمل التركيبية قد يقتضي تضييق المفاهيم الافرادية الواقعة في إطارها ، كما هو الملاحظ في اطلاق العقد فإنّه يقتضي اختصاص النقد - الواقع ثمنا في العقد - بنقد البلد ، ولولا وقوع النقد في اطار